شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
439
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
على ذلك وفى العرف والعقلاء شائع ذائع عدم التعيين كذلك مثلًا إذا قال وكلتك لبيع شاة أو عبد فهو ممّا لم ينكره العرف والعقلاء بل هو وكيل لبيع شاه من الشياة بأي لون وسن وخصوصية بخلاف ما لو قال وكلتك لبيع شئ أو وكلتك لكلّ ما أمرتك أو ما شئت والاستقراء في أحكام المعاملات الشرعية موجب لحصول القطع شرعاً بعدم رضى الشارع وامضائه هذا النحو من العقود ويأتي عن قريب زيادة توضيح إن شاء الله . الفصل الأول : في أحكام الوكالة ويبطل الوكالة بأمور : الأوّل : بعزل الوكيل نفسه سواء علم به الموكل أو لا لكونها من العقود الجائزة من الطرفين بدليل الإجماع المدعى وعدم ظهور الخلاف وقد أشرنا بأنه مع عزله نفسه هو مأذون في التصرف ما لم يعلم الموكل بالعزل استصحاباً للاذن اما مع علمه فلا مع احتماله أيضاً ما لم يظهر ما يدلّ على عدم الإذن بناءً على حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضى والله العالم . الثاني : بعزل الموكل مع اعلام الوكيل أو بلوغ الخبر إليه من الثقة للنصوص المستفيضة كخبر هشام وقضاوة على في المرأة وأخيه وغيرهما من المعتبرة كما أشرنا مضافاً إلى عدم ظهور الخلاف عدا الفاضل في الثاني إذ لا خلاف في البطلان مع علم الوكيل بالعزل والإجماع بقسميه عليه . الثالث : بموت الوكيل أو الموكل اما بطلانها بموت الوكيل فلانتفاء الموضوع لان المأذون في التصرف نفسه لا وارثه فلا ينتقل إلى وارثه لعدم الاذن لهم واما بطلانها بموت الموكل فلان الموت بسبب لانتقال المال إلى وارثه فالتصرف في ماله يحتاج إلى اذن الوارث دون المورث وهو معنى البطلان ويشكل ذلك بأن التصرف في الثلث كالوصاية غير موقوفة فإن الوكالة في التصرف ولو بعد الموت فيه بمنزلة الوصية بالثلث فلا يتوقف على رضى الوارث هذا لكن يكفى في المقام في تحقق البطلان ثبوت الإجماع على البطلان بالنقل المتواتر وعدم ظهور الخلاف مضافاً إلى دلالة المرسلة المنجبرة بما سمعت « في رجل أرسل يخطب عليه ( إليه ) امرأة وهو